أخبار العرب

مصطفى بكري يخطط لتقديم مشروع قانون جديد يهدف لإعادة هيكلة رواتب أعضاء هيئة التدريس والجهات المعاونة في الجامعات

أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عزمه تقديم مشروع قانون جديد مع بداية دور الانعقاد الثاني في أكتوبر المقبل لرفع رواتب أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين (الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين) بالجامعات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972.

استحداث بدل جودة وتميز جامعي ومقاديره

يتضمن المشروع عشر مواد أساسية. وتنص المادة الثانية على استحداث بدل يحمل اسم “جودة وتميز جامعي” يصرف شهريًا لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية وفق الفئات التالية:

– الأستاذ (أستاذ): 10,000 جنيه شهريًا.

– الأستاذ المساعد: 8,000 جنيه شهريًا.

– المدرس: 7,000 جنيه شهريًا.

– المدرس المساعد: 6,000 جنيه شهريًا.

– المعيد: 5,000 جنيه شهريًا.

– العاملون بالجامعات الحكومية: بدل شهري يعادل 30% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 3,000 جنيه شهريًا.

ويُعد هذا البدل جزءًا من الأجر المكمل ويخضع لأحكام التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقررة قانونًا.

مضاعفة البدلات والحفاظ على قيمتها الحقيقية

تنص المادة الثالثة على زيادة قيمة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100% من قيمتها المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون.

وتُلزم المادة أيضًا بأن تزداد هذه البدلات سنويًا بنفس نسبة العلاوة المقررة قانونًا، للحفاظ على قيمتها الحقيقية مقابل التضخم.

مراجعة دورية لجدول الأجور والبدلات

تنص المادة الرابعة على التزام الحكومة بإعادة النظر في جدول الأجور والمرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.

تُجرى المراجعة وفق معدلات التضخم المعلنة رسميًا وتطور المستوى العام للأجور وتكاليف المعيشة. ويعرض وزيرا التعليم العالي والمالية تقريرًا مشتركًا على مجلس النواب بنتائج المراجعة والإجراءات المقترحة.

الحد الأدنى لأجور أعضاء هيئة التدريس

تنص المادة الخامسة على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس أو أعضاء الهيئات المعاونة بالجامعة الحكومية عن مقابل مالي يتناسب مع درجته العلمية وسنوات خبرته ومسؤولياته التدريسية والبحثية.

وتُحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

حوافز إضافية للتميز في التدريس والبحث العلمي

تنص المادة السادسة على أن تضع الجامعات الحكومية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية، نظامًا للحوافز الإضافية المرتبطة بالتميز في التدريس والبحث العلمي.

تشمل هذه الحوافز النشر الدولي، براءات الاختراع، الإشراف العلمي، خدمة المجتمع، والمساهمة في المشروعات القومية. ولا تُحتسب هذه الحوافز ضمن الحدود المقررة للبدلات المنصوص عليها في هذا القانون.

التمويل وتدرج تطبيق الزيادات

تنص المادة السابعة على إلزام الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ضمن الموازنة العامة للدولة، بما يتوافق مع الاعتمادات الدستورية المخصصة للتعليم الجامعي والبحث العلمي.

كما يسمح المشروع بتطبيق الزيادات المالية المقررة على مرحلتين خلال سنة مالية واحدة إذا اقتضت موازنات الدولة ذلك، على أن يبدأ صرف المرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون ويكتمل التطبيق خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرًا.

اللائحة التنفيذية وسريان القانون

تنص المادة الأخيرة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزيري التعليم العالي والمالية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون من تاريخ العمل به.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى