الرقابة المالية تشدد على شركات التمويل بضرورة تطبيق رمز التحقق OTP أثناء التعاقد

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يلزم الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتطبيق متطلبات قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (133) لسنة 2026 بشأن إرسال رمز تحقق (OTP) للعملاء عند التعاقد على التمويل أو عند استخدامه، وإثبات استلامه، وذلك خلال مهلة أقصاها شهران.
نشر القرار ورقمه الرسمي
نُشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” ويحمل رقم (2735) لسنة 2026، كما أُعلن نصه على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.
الجهات المشمولة والمهلة الزمنية
يشمل القرار جميع شركات التمويل الاستهلاكي، وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخصة من قبل الهيئة.
وتُلزم الهيئة هذه الجهات باستكمال الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتفعيل آلية إرسال رمز التحقق (OTP) خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بالقرار.
متطلبات إرسال رمز التحقق (OTP)
تنص القواعد على وجوب إرسال رمز التحقق (OTP) إلى رقم الهاتف المحمول المسجل لكل عميل عند إبرام عقد التمويل.
كما يجب إرسال الرمز عند قيام العميل باستخدام التمويل، والاحتفاظ بسجل يثبت إدخال أو استلام رمز التحقق لدى الجهة المموِّلة.
أهداف ومبررات القرار
تستهدف إضافة رمز التحقق إلى إجراءات التحقق من هوية العملاء تعزيز الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو تلاعبات عند طلب التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.
يسهم الإجراء أيضًا في الحد من حالات انتحال الهوية أو إدخال بيانات شخصية خاطئة، وحماية حقوق العملاء ذوي النوايا الحسنة والحفاظ على جدارتهم الائتمانية.
قواعد الاستعلام والتحقق الإضافية
أكدت الهيئة أن القواعد التنظيمية للاستعلام عن صحة بيانات العملاء تلزم جميع الشركات الخاضعة لرقابتها، بما في ذلك مزودي الخدمات المالية الذين يستخدمون التكنولوجيا المالية ومراكز التعهيد المرتبطة بها، بالتحقق من بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول.
كما تُلزم هذه القواعد بالاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم مكافحة غسل الأموال ومنع التصرف، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها قرار رقم (133) لسنة 2026.






