زيادة حافز العاملين في الدولة إلى 750 جنيها شهريا تعرف على تفاصيل قانون العلاوة الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نهائيًا، برئاسة النائب إيهاب منصور، على مشروع قانون يحدد نسب العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين. وشمل المشروع زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة ومنحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وذلك خلال اجتماع بحضور المستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وممثلي الحكومة.
تفاصيل مشروع قانون العلاوة
المادة الأولى
استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تُمنح العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام القانون بنسبة 12% من الأجر الوظيفي لكل منهم حسب حالة 30/6/2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1/7/2026.
المادة الثانية
اعتبارًا من 1/7/2026، يُمنح العاملون بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم كما هو في 30/6/2026، أو وفق تاريخ التعيين لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتضمّ هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1/7/2026.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية والأشخاص الاعتبارية العامة التي تمنح علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي. وإذا كانت علاوتهم تُحسب كنسبة من الأجر الأساسي، يُمنح العاملون بها اعتبارًا من 1/7/2026 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين نسبة 15% والنسبة المطبقة لديهم، وتُضاف قيمة هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي.
المادة الثالثة
اعتبارًا من 1/7/2026، يُزاد الحافز الإضافي المقرر شهريًا للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بمبلغ مقطوع قدره 750 جنيهًا. ويستفيد من هذا الحافز أيضًا من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ. ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الأحوال.
المادة الرابعة
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة وتُنظّم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
اعتبارًا من 1/7/2026، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة شهرية من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة (15%) المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين، وذلك كحد أقصى. تُحسب هذه المنحة طبقًا لنفس القواعد المعتمدة لحساب العلاوة السنوية لديهم، ولا تُضم إلى الأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.
إذا قل إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمكافآت الثابتة وشبه الثابتة عن 8000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى 8000 جنيه. يضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
المادة السادسة
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة، والزيادة التي تُقرر اعتبارًا من 1/7/2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة الآتي:
1. إذا كان سن العامل أقل من سن انتهاء الخدمة، يستحق العلاوة الخاصة. وإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق.
2. إذا بلغ العامل سن انتهاء الخدمة، يستحق الزيادة في المعاش. وإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة الخاصة، تُصرف الجهة التي يعمل بها الفرق بينهما.
المادة السابعة
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء المختصون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة.
المادة الثامنة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من 1/7/2026.






