150 جنيها كحد أدنى لزيادة الرواتب النواب يتجهون لمناقشة قانون العلاوة قبل بداية يوليو المقبل

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون ينظم العلاوة الدورية للموظفين خلال الأيام المقبلة قبل انتهاء السنة المالية الحالية.
موافقة لجنة القوى العاملة وإطار المشروع
أحالت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع القانون نهائيًا بعد الموافقة على تحديد نسب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
ينص المشروع على منح علاوة دورية بنسبة ١٢% من الأجر الوظيفي لكل موظف عن تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٦.
الحد الأدنى لتلك العلاوة مقرر بـ ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وتُعد جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢٦.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
يقرر المشروع منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي عن تاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٦، أو وفق تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ.
الحد الأدنى للعلاوة الخاصة هو ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وتُضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢٦.
استثناءات للهيئات العامة
تستبعد من أحكام العلاوة الدورية الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية والأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن ١٢% من الأجر الوظيفي.
وفي حال كانت العلاوة لدى هذه الجهات تُحتسب بنسبة من الأجر الأساسي، يُمنح العاملون بها علاوة خاصة اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢٦ تحسب على الفارق بين نسبة ١٢% والنسبة المعمول بها، وتُضم إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
يتضمن المشروع إقرار زيادة شهرية مقطوعة قدرها ٧٥٠ جنيهًا للحافز الإضافي المقرر للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ولغير المخاطبين به.
يشمل هذا الحافز من يُعين من الموظفين والعاملين بعد العمل بأحكام القانون، ويعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الحالة.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال
ألزم المشروع شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية من موازناتها الخاصة تساوي الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كحد أقصى.
تُحسب هذه المنحة وفق قواعد احتساب العلاوة السنوية المعمول بها في هذه الشركات، ولا تُضمّ إلى الأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع شهريًا.
أحكام الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش
يحظر المشروع الجمع بين العلاوة والزيادة المقررة في المعاش اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢٦، مع مراعاة الآتي:
1. إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، يستحق العلاوة الخاصة. فإذا كانت العلاوة أقل من زيادة المعاش تُزاد المعاش بمقدار الفرق.
2. إذا بلغ العامل السن المقررة لانتهاء الخدمة، يستحق الزيادة في المعاش. فإذا كانت الزيادة أقل من العلاوة تُصرف للعامِل الفرق من جهة عمله.






