لجنة القوى العاملة بالنواب تعلن الموافقة النهائية على قانون العلاوة ومنحة الحافز الإضافي للموظفين

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نهائيًا برئاسة النائب إيهاب منصور (وكيل اللجنة) على مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، ويزيد الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبمشاركة ممثلي الحكومة.
نص مشروع القانون
المادة الأولى
تُستثنى أحكام المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
تُمنح العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام القانون بنسبة 12% من الأجر الوظيفي لكل موظف اعتبارًا من 30/6/2026، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1/7/2026.
المادة الثانية
ابتداءً من 1/7/2026 تُمنح للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2026، أو من تاريخ التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
تُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1/7/2026.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية والأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي.
إذا كانت علاوتهم تُحتسب بنسبة من الأجر الأساسي، يُمنح العاملون بهذه الجهات علاوة خاصة تحتسب على أساس الفرق بين نسبة 15% والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتُضم قيمة هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي.
المادة الثالثة
اعتبارًا من 1/7/2026 يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بمبلغ مقطوع 750 جنيهًا شهريًا.
يَسري هذا الحافز أيضًا على من يُعيَّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الحال.
المادة الرابعة
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة تطبيقًا لأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم بالموازنة، والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
اعتبارًا من 1/7/2026 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة شهرية من موازناتها الخاصة للعاملين بها تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة (15%) المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك كحد أقصى.
تُحسب هذه المنحة وفقًا لنفس القواعد المعمول بها لحساب العلاوة السنوية في تلك الشركات، ولا تُضم إلى الأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
إذا كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمستحقات الثابتة أو شبه الثابتة يقل عن 8,000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة في الفقرة الأولى، يُزاد دخل العامل بالفرق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى 8,000 جنيه.
يضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
المادة السادسة
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التي تُقرر اعتبارًا من 1/7/2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة الآتي:
1. إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، فيستحق العلاوة الخاصة. وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، تُزاد قيمة المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2. إذا بلغ العامل السن المقررة لانتهاء الخدمة، فيستحق الزيادة في المعاش. وإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، فتُصرف الفرق من الجهة التي يعمل بها.
المادة السابعة
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
كما يصدر الوزراء—كل فيما يخصه—القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة.
المادة الثامنة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026.






